كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 1)
من أثر الوضوء".
384 - * روى البخاري ومسلم عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمينٍ بملةٍ غير الإسلام كاذباً متعمداً، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِب به يوم القيامة، وليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك".
وزاد في رواية (1): "ولعنُ المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقتله، ومن ذبح نفسهُ بشيء ذُبح به يوم القيامة".
وزاد في أخرى (2): "ومن ادَّعى دعوى كاذبةً ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة".
وفي رواية الترمذي (3): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعِنُ المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذَّبه الله بما قتل [به] نفسهُ يوم القيامة".
385 - * روى البزار عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافرُ فهو كقتله".
386 - * روى البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق أو بالكفر، إلا ارتدَّت عليه إن لم يكنْ
__________
384 - البخاري (10/ 464) -78 - كتاب الأدب -44 - باب ما ينهى عن السباب واللعن.
مسلم (1/ 104) -1 - كتاب الإيمان -47 - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.
(1) البخاري (10/ 514) -78 - كتاب الأدب -73 - باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال.
(2) مسلم، الموضع السابق.
(3) الترمذي (5/ 22) 41 - كتاب الإيمان 16 - باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
385 - كشف الأستار (2/ 431).
قال في المجمع (8/ 73): رواه البزار ورجاله ثقات.
386 - البخاري (10/ 464) -78 - كتاب الأدب -44 - باب ما ينهى عن السباب واللعن.