كتاب الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية (اسم الجزء: 1)
531 - * روى أبو داود عن أبي ذرٍّ الغفاري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذرٍّ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: "كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ " قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: "عليك بمن أنت منه". قلت: يا رسول الله، أفلا آخُذُ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: "شاركت القوم إذاً. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزمُ بيتك" قلت: فإن دُخل عليَّ بيتي؟ قال: "إن خشيت أن يبهرك شعاعُ السيف، فألق ثوبك على وجهك، يبوء بإثمك وإثمه".
532 - * روى أبو داود عن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فتنةُ عظُم أمرها، فقلنا -أو قالوا- يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لنهلكن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا إن بحسبكم القتل".
قال سعيد: فرأيت إخواني قُتلوا.
قولهم: لئن أدركتنا هذه لنهلكن: هكذا في الجامع وفي الأصل: لتهلكنا. قال صاحب عون المعبود: (أي تهلك تلك الفتنةُ دنيانا وعاقبتنا)، ومعنى الحديث أن هذه الفتنة لو أدركتكم يكفيكم فيها أنكم مقتولون، والضرر الذي يحصل لكم منها ليس إلا القتل، وأما هلاك عاقبتكم فكلا بل يرحمكم الله ويغفر لكم.
533 - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
__________
531 - أبو داود (4/ 101) كتاب الفتن- باب في النهي عن السعي في الفتنة.
وابن ماجه (2/ 1308) 36 - كتاب الفتن 10 - باب التثبت في الفتنة.
وهو حديث حسن.
(أحجار الزيت): موضع بالمدينة.
(عليك بمن أنت منه): أي أهلك وعشيرتك. وقيل: الإمام الحق الذي بايعته.
(يبهرك): ضوء باهر: يغلب عينك ويغشى بصرها.
(يبوء): باء بالإثم يبوء: إذا رجع به حاملاً له.
532 - أبو داود (4/ 105) كتاب الفتن- باب ما يرجى في القتل.
وإسناده صحيح.
533 - مسلم (4/ 2231) 52 - كتاب الفتن وأشراط الساعة 18 - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... إلخ.