كتاب الفرق بين الفرق

مَا دونهَا فَهُوَ فَاسق مخلد فى النَّار وَخَالف بذلك اسلافه الَّذين قَالُوا بغفران الصَّغَائِر عِنْد اجْتِنَاب الْكَبَائِر وَزعم ايضا ان تأييد المذنبين فى النَّار من مُوجبَات الْعُقُول وَخَالف بذلك اسلافه الَّذين قَالُوا ان ذَلِك مَعْلُوم بِالشَّرْعِ دون الْعقل وَزعم ايضا ان رجلا لَو بعث الى امْرَأَة يخطبها ليتزوجها وجاءته الْمَرْأَة فَوَثَبَ عَلَيْهَا فَوَطِئَهَا من غير عقد انه لَا حد عَلَيْهَا لِأَنَّهَا جَاءَتْهُ على سَبِيل النِّكَاح واوجب الْحَد على الرجل لانه قصد الزِّنَى وَلم يعلم هَذَا الْجَاهِل ان المطاوعة للزانى زَانِيَة اذا لم تكن مُكْرَهَة وانما اخْتلف الْفُقَهَاء فِيمَن اكره امْرَأَة على الزِّنَى فَمنهمْ من أوجب للْمَرْأَة مهْرا وَأوجب على الرجل حدا وَبِه قَالَ الشافعى وفقهاء الْحجاز وَمِنْهُم من أسقط الْحَد على الرجل لأجل وجوب الْمهْر عَلَيْهِ وَلم يقل اُحْدُ من سلف الامة بِسُقُوط الْحَد عَن المطاوعة للزانى كَمَا قَالَه ابْن مُبشر وَكَفاهُ بِخِلَاف الاجماع خزيا واما جَعْفَر بن حَرْب فانه جرى على ضلالات استاذه المردار وَزَاد عَلَيْهِ قَوْله بَان بعض الْجُمْلَة غير الْجُمْلَة وَهَذَا يُوجب عَلَيْهِ ان تكون الْجُمْلَة غير نَفسهَا اذ كَانَ كل بعض مِنْهَا غَيرهَا وَكَانَ يزْعم ان الْمَمْنُوع من الْعقل قَادر على الْعقل وَلَيْسَ يقدر على شىء وَهَكَذَا حكى عَنهُ الشّعبِيّ فى مقالاته وَيلْزمهُ على هَذَا الاصل ان يُجِيز كَون الْعَالم

الصفحة 154