كتاب القدر للفريابي محققا

كِتَابِهِ، إِلَّا أَمْرَضُوهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنَّ يَمِينِي هَذِهِ تُقْطَعُ عَلَى كِبَرِ سِنِّي، وَأَنَّهُمْ أَتَوْا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آيَةً، وَلَكَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِآخِرِهَا, وَيتْرُكُونَ أَوَّلهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَإِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْهُمْ، إِنَّ ابْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ أَغْوَاهُ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يُغْوُونَ أَنْفُسَهُمْ, وَيُرْشِدُونَهَا.
252 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَرْطَاةَ بْنَ الْمُنْذِرِ, قُلْتُ1: أَرَأَيْتَ مَنَ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ؟، قَالَ: هَذَا لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقُرْآنِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ فَسَّرَهُ عَلَى الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، وَالطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ؟ , قَالَ: هَذَا لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقُرْآنِ، قُلْتُ: فَشَهَادَتُهُ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَقَرَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ عَدُوٌّ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ عَدُوٍّ.
253 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوليد, قال:
__________
252- في إسناده محمد بن مصفى, شيخ المصنف، صدوق, له أوهام، وأخرجه الآجري في: الشريعة: صـ 206، وابن بطة: 1825.
1 في الأصل: من أقرَّ بالفرائض, وقال: لا أؤدي من زكاة مالي، قال: لا يترك هذا على هذه الصفة، أوشك إن يترك هذا, أن يكون فيه يدعون إليه حتى يكون الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، وَالطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ, قَالَ: هذا لم يؤمن بالقرآن، قلت فشهادتهم؟، قال: إذا استقر أنهم كذلك لم يجز شهادتهم؛ لأنه عدو, ولا تجوز شهادة عدو, وهذا غير واضح، وأثبت ما في مصادر التخريج.
253- بقية: مدلس, ولم يصرح بالسماع، وأخرج البيهقي في: القضاء والقدر: ق 88: مخطوط، نحوه عن عطاء, وفيه ابن جريج، وهو مدلس, وقد عنعن.

الصفحة 172